السيد الخميني

441

أنوار الهداية

هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه ؟ فقال : لا ) ( 1 ) . وما في الكافي في الصحيح : ( قال أبو عبد الله لحمران بن أعين في شئ سأله : إنما يملك الناس لأنهم لا يسألون ) ( 2 ) . إلى غير ذلك من الروايات ( 3 ) . ومعلوم أنها حاكمة على إطلاق أدلة البراءة على فرضه ، فإن روايات البراءة بإطلاقها تدل على رفع مالا يعلم حتى قبل الفحص ، وهذه الروايات تحكم بوجوب التفقه والتعلم والفحص ، فهذه تتعرض لموضوع أدلة البراءة وتتقدم عليها بالحكومة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 1 : 30 / 3 باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه . ( 2 ) الكافي 1 : 40 / 2 باب سؤال العالم وتذاكره . حمران بن أعين : الكوفي الشيباني ، يكنى بأبي الحسن ، تابعي ومن أكابر مشايخ الشيعة المفضلين ، وكان أحد حملة القرآن ومشاهير القراء ، عده الشيخ في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام . انظر مجمع الرجال 2 : 233 ، معجم رجال الحديث 6 : 254 ، رجال السيد بحر العلوم 1 : 227 . ( 3 ) كرواية غسل المجدور ( أ ) ورواية طول الجلوس في بيت الخلاء ( ب ) وما ورد في تفسير قوله : * ( فلله الحجة البالغة ) * ( ج ) ( د ) . ( أ ) الكافي 1 : 40 / 1 باب سؤال العالم وتذاكره ، الوسائل 2 : 967 / 1 و 3 باب 5 من أبواب التيمم . ( ب ) الفقيه 1 : 45 - 46 / 6 باب 18 في الأغسال ، الوسائل 2 : 957 / 1 باب 18 من أبواب الأغسال المسنونة . ( ج ) أمالي الشيخ الطوسي 1 : 8 - 9 ، تفسير نور الثقلين 1 : 775 - 776 / 300 . ( د ) الأنعام : 149 . ( 4 ) وقد يقال : إن هذه الأدلة لا تصلح لتقييد المطلقات ، لظهورها في الإرشاد إلى حكم